9030 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصَّوْمِ مَا يَمَلُّهُ، أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا يَقْوَى عَلَيْهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9030)