9158 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُنَا لَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ إِلَّا وَالْمَعْمُولُ عَنْهُ غَيْرُ مُطِيقِ الْعَمَلِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى أَنْ يُطِيقَ بِحَالٍ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ
بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْحَجُّ بِنَفْسِهِ
بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْحَجُّ بِنَفْسِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9158)