9198 - وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ قَوْلُ صَحَابِيٍّ كَانَتْ فِيهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَهْمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ هَذَا مِنَ الِاسْتَدْلَالِ بِالْإِهْلَالِ مُطْلَقًا، وَبِمَا أَهَلَّ بِهِ فُلَانٌ، وَمُفَارَقَتِهِ بِذَلِكَ الْإِحْرَامَ بِالصَّلَاةِ، وَحَدِيثُ نُبَيْشَةَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ النَّاسُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9198)