9224 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ»

بَابُ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ -[42]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9224)