9233 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَلَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَجُّهُ عُمْرَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9233)