9341 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمِنْ أَيْنَ يَثْبُتُ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَطَاوُسٍ، دُونَ حَدِيثِ مَنْ قَالَ: قَرَنَ؟ قِيلَ: بِتَقَدُّمِ صُحْبَةِ جَابِرٍ، وَحُسْنِ سِيَاقِهِ لِابْتَدَاءِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ، وَقُرْبِ عَائِشَةَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَضْلِ حِفْظِهَا عَنْهُ، وَقُرْبِ ابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّ مَنْ وَصَفَ انْتِظَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَضَاءَ، إِذَا لَمْ يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ الْحَجِّ قَبْلَ حَجَّتِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، طَلَبَ الِاخْتِيَارَ فِيمَا وُسِّعَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حُفِظَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فانْتَظَرَ الْقَضَاءَ، وَكَذَلِكَ حُفِظَ عَنْهُ فِي غَيْرِهِمَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9341)