9461 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: أُحِبُّ لِلْمُحْرِمِ «إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، قَبْلَ أَيَّامِ الْعَشْرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ جَسَدِهِ وَشَارِبِهِ، وَأَظْفَارِهِ، وَمَا سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ رَأْسِهِ، وَأَنْ يُوَفِّرَ شَعْرَ رَأْسِهِ لِلْحِلَاقِ»

بَابُ الثَّوْبِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9461)