9496 - وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَثَرهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ وَبِيصَ الْمِسْكِ، بَرِيقُهُ، وَلَمَعَانُهُ، وَلَا يَكُونُ لِرَائِحَةِ الطِّيبِ بَرِيقٌ، إِنَّمَا الْبَرِيقُ لِعَيْنِهِ الْبَاقِيَةِ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَيَّبَتْهُ ثَانِيًا بِالْمِسْكِ بَعْدَ الْغُسْلِ حَتَّى كَانَتْ تَرَى بَرِيقَهُ وَلَمَعَانَهُ فِي مَفَارِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ طَيَّبَتْهُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَقِيَ أَثَرُهُ فِي مَفَارِقِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ حَتَّى كَانَتْ تَرَاهُ؛ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ لَا تُوصَفُ بِالرُّؤْيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الصَّلَاةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
الصَّلَاةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9496)