9568 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ " فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَبَيْنَهُمَا. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ؛ لِأَنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوقُوفِ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ وَتَكْبِيرٌ، وَفِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا دُعَاءٌ، فَأَسْتَحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ هَذَا مَا فَعَلَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9568)