9620 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَرَى أَنْ يُقْطَعَا لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ وَحَافِظٌ، وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الْآخَرُ، إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ، وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدَّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلَافًا

مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9620)