9713 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَيِّتِ الْحَرَامِ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، فَإِنْ غُسِّلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ سِدْرٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ طِيبٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9713)