9778 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: اضْحِ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَا أَصَابَ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ كَانَ أَخْيَرَ لَهُ، وَمَا أَمَرَهُ فِي ذَلِكَ بِفِدْيَةٍ، وَلَا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ

الْمُحْرِمُ يَمُوتُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9778)