9811 - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى اجْتَمَعَ فِيهِ شَرَائِطُ الْقَبُولِ عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يَدَّعِي الْجَمْعَ بَيْنَ الْآثَارِ، فَهُوَ يَحْتَجُّ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ، وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، لَكِنْ حَدِيثُهُ هَذَا صَارَ مُؤَكَّدًا بِانْضِمَامِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّوَاهِدِ إِلَيْهِ. فَهُوَ إِذًا حَسَنٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلَيْسَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
افْتِتَاحُ الطَّوَافِ بِالِاسْتِلَامِ
افْتِتَاحُ الطَّوَافِ بِالِاسْتِلَامِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (9811)