6103 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6103)
6104 - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ -[267]-. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6104)
6105 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6105)
6106 - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6106)
6107 - ورَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهِ عَنْ أَيُّوبَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6107)
6108 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ»
الْمُقَامُ الَّذِي يَتِمُّ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6108)
6109 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: " سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتُمْ مِنْ مُقَامِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» -[269]- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6109)
6110 - قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ هَذَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَقْصَى غَايَةِ مُقَامِ الْمُسَافِرِ، وَكَانَ مَا جَاوَزَهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُقَامَ مُقِيمٍ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ يَوْمٌ كَامِلٌ إِلَّا أَرْبَعٌ، فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَّ مَنَ أَجْمَعَ مُقَامَ أَرْبَعٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ مُقَامِ الْمُسَافِرِ لَيْسَ فِي الْأَرْبَعِ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، وَلَا الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ، وَذَلِكَ فِي كِلَيْهِمَا مُسَافِرٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6110)
6111 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْحِجَازِ، وَضَرَبَ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْهُمْ تَاجِرًا مُقَامَ ثَلَاثٍ، فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ السُّنَّةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6111)
6112 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَتَسَوَّقُونَ بِهَا وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» -[270]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6112)
6113 - ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ أَجَلًا ثَلَاثًا، قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6113)
6114 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6114)
6115 - وَقَدْ رَوَيْتُ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6115)
6116 - وَهَكَذَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6116)
6117 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6117)
6118 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ هَذَا أَقَلَّ مَا قَالَ النَّاسُ فِيهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ وَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ، أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَقْصُرَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6118)
6119 - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا إِذَا أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ، فَأَمَّا إِذَا أَقَامَ مُدَّةً لَا يَجْمَعُ مُكْثًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6119)
6120 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ثَلَاثًا يَقْصُرُ، وَقَدِمَ فِي حَجَّتِهِ فَأَقَامَ ثَلَاثًا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى عَرَفَةَ يَقْصُرُ، وَلَمْ يَحْسِبِ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ -[271]- فِيهِ سَائِرٌ، وَلَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا فِي سَفَرٍ قَصَرَ فِيهِ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُقِيمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مُقَامَ مُسَافِرٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6120)
6121 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مُقَامِهِمْ فِي الْحَجِّ عَشْرًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَرْبَعًا، إِنَّمَا كَانُوا بِمَكَّةَ، وَبِمِنًى، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِمُزْدَلِفَةَ، وَالْمُحَصَّبِ، وَبِمِنًى، وَبِمَكَّةَ، وَبِمِنًى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6121)
6122 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَا يَجْمَعِ الْمُقَامَ بِهِ أَرْبَعًا فَأَقَامَ لِحَاجَةٍ أَوْ عِلَّةِ مَرَضٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَعَادَ مَا صَلَّى بِالْقَصْرِ بَعْدَ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْحَرْبِ وَغَيْرُ الْحَرْبِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، كَانَ مَذْهَبًا , وَمَنْ قَصَرَ كَمَا يَقْصُرُ فِي خَوْفِ الْحَرْبِ، لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً، وَإِنِ اخْتَرْتُ مَا وَصَفْتُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (6122)