Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
8303 - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ: إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِيهِ مَحْفُوظًا، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي تَرْكِهَا إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنَ الْحُلِيِّ، مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ مَذْهَبِهِمَا إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، يُوقِعُ وَهْمًا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَرْفُوعَةِ، فَهِيَ لَا تُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَتْهُ عَنْهُ إِلَّا فِيمَا عَلِمْتُهُ مَنْسُوخًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8303)

8304 - وَمِنْهُمْ مِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8304)

8305 - وَالَّذِي يَرْوِيهِ بَعْضُ فُقَهَائِنَا مَرْفُوعًا: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، لَا أَصْلَ لَهُ إِنَّمَا يُرْوَى، عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8305)

8306 - وَالَّذِي يُرْوَى عَنْ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا، بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَعَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ مَجْهُولٌ، فَمَنِ احْتَجَّ بِهِ مَرْفُوعًا كَانَ مُغَرَّرًا بِدِينِهِ، دَاخِلًا فِيمَا نَعِيبُ بِهِ الْمُخَالِفِينَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِينَ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ أَمْثَالِهِ

بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8306)

8307 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8307)

8308 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ» -[146]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8308)

8309 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: لَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا فِي مِسْكٍ، وَلَا غَيْرِهِ، مِمَّا خَالَفَ الرِّكَازَ، وَالْحَرْثَ، وَالْمَاشِيَةَ، وَالذَّهَبَ وَالْوَرِقَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8309)

8310 - زَادَ فِي «الْقَدِيمِ»: أَوْ مَا أُرِيدَ بِهِ تِجَارَةٌ مِنَ الْعَرُوضِ، أَوْ خَصَّهُ خَبَرٌ بِعَيْنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8310)

8311 - قَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَّا بَعْدُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ -[148]- يَأْمُرُنَا أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8311)

8312 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمِلُهَا، فَقَالَ: عُمَرُ: « أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟» فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي، وَآهِبَةٍ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ: «ذَاكَ مَالٌ، فَضَعْ» قَالَ: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ -[149]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8312)

8313 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8313)

8314 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8314)

8315 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ لَهُ: أَنِ انْظُرْ مِنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8315)

8316 - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، «وَالْجَدِيدِ» فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكٍ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ: عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8316)

8317 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنُوَافِقُهُ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَنُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا إِذَا نَقَصَتْ، عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَقَلَّ مِنْ حَبَّةٍ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً بِأَنْ لَا يُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ عِشْرِينَ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا بِشَيْءٍ مَا كَانَ الشَّيْءُ -[150]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8317)

8318 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ مِنْ حَفِظْتُ، وَذُكِرَ لِي عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبُلْدَانِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8318)

8319 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعَرْضِ لِلتِّجَارَةَ، فَقَالَ: مِنْهُمْ قَائِلٌ: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَرَوَى فِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ حَجَّتَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8319)

8320 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا أُرِيدَ بِالْعَرْضِ اِلتِّجَارَةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8320)

8321 - قَالَ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصَحَّتِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8321)

8322 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8322)