8323 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: " هَذَا شَهْرُ -[152]- زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8323)
8324 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8324)
8325 - وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ، وَقَالَ: حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8325)
8326 - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8326)
8327 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وجُوبَ الزَّكَاةِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سَلْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8327)
8328 - وَقَالَ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ»: إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا: فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " -[153]- وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8328)
8329 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ يُنْفِقُ عَلَى أَرْضِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ قَالَ: يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8329)
8330 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرِهِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8330)
8331 - وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَبَيْنَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، فَقَالَ: " فِي الْمُصَدِّقِ: إِذَا قَدِمَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ بِمَا ظَهْرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ الْحَرْثِ، وَالْمَعْدِنِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَلَمُ يَتْرُكْهَا لِدَيْنٍ، وَلَكِنَّهُ يَتْرُكُهَا إِذَا أَحَاطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ مِنَ الرِّقَةِ، وَالتِّجَارَةِ الَّتِي إِلَيْهِ أَنَّ يُؤَدِّيَهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8331)
8332 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا نَحْنُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيِّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ، وَبَيْنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي ذَلِكَ
زَكَاةُ الدَّيْنِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8332)
8333 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: " لَا أَعْرِفُ فِي الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ أَثَرًا صَحِيحًا نَأْخُذُ بِهِ وَلَا نَتْرُكُهُ، فَأَرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ -[155]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8333)
8334 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مِثْلَ هَذَا، عَنْ عَطَاءٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، ثُمَّ عِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8334)
8335 - وَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي «الْجَدِيدِ» فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا، إِذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8335)
8336 - وَرُوِّينَا نَحْنُ هَذَا الْقَوْلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8336)
8337 - وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ قَالَ: " يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا -[156]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8337)
8338 - ورُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8338)
8339 - وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8339)
8340 - ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةُ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8340)
8341 - قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8341)
8342 - وَحَكَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ فِي الْقَدِيمِ، وَأَرَادَ بِهِ مَالِكًا، وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ
بَيْعُ الْمُصَدِّقُ الصَّدَقَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8342)