8803 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَمْ يَرَهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِي كُنَّا مَعَ عُمَرَ فَتَرَاءَى الْهِلَالُ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8803)
8804 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: «أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ -[303]- الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8804)
8805 - وَأَمَّا إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي بَلَدٍ، وَلَا يُرَى فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَا يَرَوْنَ ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْهِلَالِ، فَقَالَ: «مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟»، فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: «لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ»، فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَالَ: «لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8805)
8806 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَسَّرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِكُمْ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ» -[304]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8806)
8807 - وَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا يَنْوِي مِنْ جِهَةٍ قِيَاسًا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8807)
8808 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ عَهِدَ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنْ يَنْسُكُوا، فَإِذَا أَكْمَلُوا الْعِدَّةَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَجَبَ النُّسُكُ، وَإِنْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ فِي بَلَدٍ آخَرَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8808)
8809 - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ: ذَلِكَ لِانْفِرَادِ كُرَيْبٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَجَعَلَ طَرِيقَهُ طَرِيقَ الشَّهَادَاتِ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلٌ وَاحِدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8809)
8810 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ -[306]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8810)
8811 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَهُ، وَقَضَاهُنَّ، وَكَفَّرَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8811)
8812 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ قَوْلِهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8812)
8813 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَبْرَأُ وَلَا يَصُومُ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ، قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ، وَيَصُومُ الْآخَرَ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8813)
8814 - وَرُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8814)
8815 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَصُومُ هَذَا، وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8815)
8816 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ
الْقَضَاءُ عَنِ الْمَيِّتِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8816)
8817 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّيَ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» -[308]-. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8817)
8818 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ: لَمْ يُسَمِّ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا كَانَ نَذْرُ أُمِّ سَعْدٍ؟ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ نَذْرُ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ عَنْهَا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8818)
8819 - فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ صِيَامًا، أَوْ صَلَاةً ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّوْمِ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ، وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ، وَلَا يُكَفَّرُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8819)
8820 - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْفَرْقِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: أَفَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8820)
8821 - فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لَمْ تَأْخُذْ بِهِ؟ قِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، مَعَ حَفِظَ الزُّهْرِيِّ، وَطُولِ مُجَالَسَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا جَاءَ غَيْرُهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ مَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَشْبَهَ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8821)
8822 - فَإِنْ قِيلَ: أَتَعْرِفُ الَّذِي جَاءَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَغْلَطُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قِيلَ: نَعَمْ. رَوَى أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: حِلَّ مِنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8822)