Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
8743 - وعَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8743)

8744 - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ إِلْزَامًا لَهُمْ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ -[283]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8744)

8745 - وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا يَعْنِي يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8745)

8746 - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ يَعْنِي تَأْوِيلًا مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَرَادَ: إِذَا قَبَّلَ فَأَنْزَلَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ

الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8746)

8747 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكَانَ عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرِ الْحَائِضَ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ، وَعَامًّا أَنَّهَا أُمِرَتْ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَكَانَ الصَّوْمُ مُقَارِنَ الصَّلَاةِ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرَهُ، عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ السَّفَرِ «، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8747)

8748 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ» الْحَيْضِ "، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

تَعْجِيلُ الْفِطْرِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8748)

8749 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8749)

8750 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَلَمْ يؤَخِّرُوا تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ» -[286]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8750)

8751 - وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8751)

8752 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضَعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيسْرَى فِي الصَّلَاةِ "،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8752)

8753 - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مَرْفُوعًا، وَلَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ مَرْفُوعًا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8753)

8754 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانُ، كَانَا « يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكُ فِي رَمَضَانَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8754)

8755 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ: كَأَنَّهُمَا يَرَيَانِ تَأْخِيرَ ذَلِكَ وَاسِعًا، لَا أَنَّهُمَا يَعْمَدَانِ الْفَضْلَ لِتَرْكِهِ بَعْدَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمَا، وَصَارَا مُفْطِرَيْنِ بِغَيْرِ أَكَلٍ وَشُرْبٍ، لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصْلُحُ فِي اللَّيْلِ، وَلَا يَكُونُ بِهِ صَاحِبُهُ صَائِمًا وَإِنْ نَوَاهُ -[287]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8755)

8756 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8756)

8757 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ سَحُورِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8757)

8758 - وَقَدْ وَرَدَ فِي الْإِفْطَارِ بِالتَّمْرِ حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْرٌ فَمَاءٌ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» -[288]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8758)

8759 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبُ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8759)

8760 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ»

الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8760)

8761 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي فَرَضِ الصَّوْمِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185]، إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، فَتَكَلَّمَ عَلَى الْآيَةِ بِمَا يَحْتَمِلُ مِنَ الْمَعْنَى،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8761)

8762 - ثُمَّ قَالَ: فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ «أَمَرَ اللَّهُ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرِ بِالْفِطْرِ إِرْخَاصًا لَهُمَا لِئَلَّا يُحْرَجَا إِنْ فَعَلَا، لَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمَا أَنْ يَصُومَا فِي تِلْكَ الْحَالَيْنِ شَهْرَ رَمَضَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ لَوْ كَانَ غَيْرَ رُخْصَةٍ لِمَنْ أَرَادَ الْفِطْرَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (8762)