Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11163 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، فَلَمْ يُسْنِدْ آخِرَهُ، وَكَذَلِكَ سُفْيَانُ، رَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَسْنَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ كَمَا أَسْنَدَهُ مَالِكٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11163)

11164 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11164)

11165 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: أَخَصَّ جَابِرٌ النَّخْلَ أَوِ التَّمْرَ؟ قَالَ: بَلِ النَّخْلُ، وَلَا نَرَى كُلَّ ثَمَرَةٍ إِلَّا مِثْلَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11165)

11166 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11166)

11167 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11167)

11168 - وَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11168)

11169 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلَامِهِ رِبًا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11169)

11170 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -[76]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11170)

11171 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11171)

11172 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11172)

11173 - قَالَ: وَفِي سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَائِلُ، مِنْهَا: أَنَّ بُدُوَّ صَلَاحِ الثَّمَرِ الَّذِي أُحِلَّ بَيْعُهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، وَدَلَالَةٌ إِذْ قَالَ: إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ الَّتِي تَتْرُكُ حَتَّى تَبْلُغَ غَايَةَ إِبَّانِهَا، لَا أَنَّهُ نَهَى عَمَّا يُقْطَعُ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُقْطَعُ مِنْهَا لَا آفَةَ تَأْتِي عَلَيْهِ تَمْنَعُهُ، إِنَّمَا تَمْنَعُهُ مَا بِتَرْكِ مُدَّةٍ تَكُونُ فِيهَا الْآفَةُ وَالْبَلَحُ وَكُلُّ مَا دُونَ الْبُسْرِ يَحِلُّ بَيْعُهُ لِيُقْطَعَ مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبُيُوعِ، دَاخِلٌ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْبَيْعِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11173)

11174 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ عَرَفْنَا بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَعَرَفْنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ نَهْيَهُ عَنْ بَيْعِهَا مُطْلَقًا إِذَا كَانَتْ مِمَّا لَمْ يَبْدُ فِيهَا الصَّلَاحُ، أَلَا تَرَاهُ عَلَّقَ الْمَنْعَ بِعِلَّةٍ تُوجَدُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الثِّمَارُ بِمُدَّةٍ؟ فَقَالَ: «حَتَّى تَزْهُوَ»، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: حَتَّى تُشْقِحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ، أَوْ تَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ: «حَتَّى تَطِيبَ»، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهَا فِي الْبَيْعِ خِلَافُ حُكْمِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ الصَّلَاحُ فِيهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهَا مُطْلَقًا، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11174)

11175 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، قَالَ: «لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطَبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، سَمِعْنَا: إِذَا أُكِلَ مِنْهُ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11175)

11176 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْحَائِطُ يَكُونُ فِيهِ النَّخْلَةُ فَتَزْهَيَ، فَيُؤْكَلُ مِنْهَا قَبْلَ الْحَائِطِ، وَالْحَائِطُ بَلَحٌ، قَالَ: «أَحْسِبُهُ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلْيَبِعْ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11176)

11177 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالسُّنَّةُ يُكْتَفَى بِهَا مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ مَعَهَا غَيْرُهَا. ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ

الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ غَيْرَ النَّخْلِ وَفِيمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11177)

11178 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ كَذَلِكَ لَا تُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ عِنَبٍ، أَوْ رُمَّانٍ، أَوْ فِرْسِكٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذَلِكَ يَخْلُصُ وَيَتَحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَيُبْتَاعُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا شَيْءَ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11178)

11179 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكُلُّ ثَمَرَةٍ مِنْ أَصْلٍ فَهِيَ مِثْلُهُ لَا تُخَالِفُهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11179)

11180 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ الْحِنَّاءُ، وَالْكُرْسُفُ، وَالْقَضْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُبَاعُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11180)

11181 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الْقَضْبُ يُبَاعُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا كُلُّ صِرْمَةٍ عِنْدَ صَلَاحِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ فِي الصِّرْمَةِ الْأُخْرَى عَاهَةٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11181)

11182 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً، فَقَالَ: الْكُرْسُفُ يُجْنَى فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا عِنْدَ كُلِّ إِجْنَاءَةٍ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11182)