Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11983 - وَإِذَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ صَارَ قَوِيًّا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11983)

11984 - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11984)

11985 - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[307]- أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى: «أَلَا إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»

بَابُ الشُّفْعَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11985)

11986 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11986)

11987 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لَا يُخَالِطُهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11987)

11988 - وأَخْبَرْنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَ آبَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» -[309]-. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11988)

11989 - وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَزَادُوا فِي الْحَدِيثِ: «وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11989)

11990 - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11990)

11991 - وأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ الْأَسَدَأَبَاذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَدِيدِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنَدِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11991)

11992 - وَقَدْ تَابَعَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِ الْحَدِيثِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ -[310]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11992)

11993 - وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11993)

11994 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11994)

11995 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَا: عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11995)

11996 - وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَوْصُولًا، وَلَا فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَإِنَّمَا كَانَ يَشُكُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِرِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11996)

11997 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11997)

11998 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَوَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ مَالِكٍ: أَيُّوبُ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11998)

11999 - وَإِنَّمَا وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذِكْرُ أَيُّوبَ خَطَأٌ وَقَعَ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (11999)

12000 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12000)

12001 - وَعَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَالَ فِيهِ: «فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12001)

12002 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، "، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12002)