12043 - قَالَ: وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12043)
12044 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدًا، وسُلَيْمَانَ، سُئِلَا -[319]-: هَلْ فِي الشُّفْعَةِ سُنَّةٌ؟ فَقَالَا جَمِيعًا: « نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ، وَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ وَالشُّرَكَاءِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12044)
12045 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي الْجُمْلَةِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12045)
12046 - وَفِي هَذَا نَفْيٌ أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ إِلَّا فِيمَا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12046)
12047 - وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12047)
12048 - وأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: « لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12048)
12049 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِيهَا بَيَاضٌ يُحْتَمُلُ أَنْ يُقْسَمَ، أَوْ تَكُونَ وَاسِعَةً مُحْتَمِلَةً الْقَسَمَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12049)
12050 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ»، لَمْ يَثْبُتْ وَصَلُهُ، إِنَّمَا رَوَاهُ مَوْصُولًا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12050)
12051 - وَقَدْ خَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ -[320]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12051)
12052 - وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةَ فِي إِسْنَادِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12052)
12053 - قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12053)
12054 - قَالَ أَحْمَدُ: ورُوِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ. وَحَكى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسَمْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12054)
12055 - وَنَحْنُ لَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12055)
12056 - وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَسْوِيَةَ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ حَدِيثَكَمْ فِي الشُّفْعَةِ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَنَا؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَكَانَ بِذَلِكَ مُخْبِرًا عَمَّا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12056)
12057 - ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ قَوْلًا مِنْ رَأْيِهِ لَمْ يَحْكِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12057)
12058 - وَهَذَا لَا يَصِحُّ، فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ مَنْقُولًا مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12058)
12059 - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ»، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ، وَلَيْسَ لِلصَّحَابِيِّ أَنْ يَقْطَعَ بِمِثْلِ هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[321]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12059)
12060 - وَقَوْلُ مَنْ قَالَ فِيهِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالشُّفْعَةِ أَرَادَ بِهِ قَضَاءَ فَتْوَى وَبَيَانَ شَرْعٍ، لَا قَضَاءَ حُكْمٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ: قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12060)
12061 - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12061)
12062 - وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كِتَابَهُ: فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12062)