12543 - وَأَبُوهُ كَانَ - يَعْنِي جَابِرًا - قَدْ قُتِلَ بِأُحُدٍ». فَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ، فَأَحَدُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْكَلَالَةِ مِنْ نَصِّ الْآيَةِ، وَأَخَذَ الشَّرْطَ الْآخَرَ مِنْ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12543)
12544 - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ وَجْهٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ نَفْسِ الْآيَةِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَلَدًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ الْمَوْلُودَ، وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ -[115]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12544)
12545 - وَهَذَا كَالذُّرِّيَّةِ، وَهِيَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَالْوَلَدُ ذُرِّيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ ذُرِئُوا، أَيْ خُلِقُوا، وَالْأَبُّ ذُرِّيَّةٌ لِأَنَّ الْوَلَدَ ذُرِئَ مِنْهُ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12545)
12546 - فَعَلَى هَذَا قَدْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] أَيْ وِلَادَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَحَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ»، يُرِيدُ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَعْنَى الدَّالِّ عَلَيْهِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12546)
12547 - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وَاسْمُ الْكَلَالَةِ فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ تَكَلَّلَ النَّسَبُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأُخْوَةَ إِنَّمَا يَتَكَلَّلُونَ الْمَيِّتَ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَيَلْقَوْنَهُ مِنْ نَوَاحِيهِ، وَالْوَلَدُ وَالْوَالِدُ إِنَّمَا يَأْتِيَانِهِ مِنْ تِلْقَاءِ النَّسَبِ، وَيَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي نِصَابِهِ وَعَمُودِهِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12547)
12548 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، نَحْوَ قَوْلِ زَيْدٍ فِي الْجَدَّةِ لَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12548)
12549 - وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12549)
12550 - تَفَرَّدَ بِهِ هَكَذَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ -[116]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12550)
12551 - وَإِنَّمَا رُوِيَ مُنْقَطِعًا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي مُوسَى
بَابُ الْمَوَارِيثِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12551)
12552 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ -[120]- ثَابِتٍ، أَنَّ مَعَانِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعْنَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12552)
12553 - «يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12553)
12554 - وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12554)
12555 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: « وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوْ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْأُخْوَةِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفِّي وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْأُخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ، وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12555)
12556 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ -[121]- امْرَأَةٌ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيَبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ، فَيُعْطَى فَرِيضَتُهُ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12556)
12557 - قَالَ: وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ، وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ فَيَقْسِمُونَهُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةُ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ، فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ، وَلَا فَرِيضَةَ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذِّكْرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12557)
12558 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: « وَالْأُخْوَةُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدَّاتِ لِلْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ -[122]- مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، فَرَضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12558)
12559 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا، أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا، وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا ابْنًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، (وَلَا ابْنًا ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى) فَإِنَّهُ يُفْرَضْ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وَأُخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَأُخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِابْنَيْ أُمِّهَا الثُّلُثُ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12559)
12560 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ -[123]-: « وَمِيرَاثُ الْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ، كَمِيرَاثِ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأُخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُخْوَةِ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ، فَأَعْطُوهَا، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12560)
12561 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ: إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخْلَفُ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً -[124]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12561)
12562 - قَالَ: وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أُمٌّ وَلَا أَبٌ ". قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: «فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ، وَزَالَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدُهُمَا فَإِنَّ السُّدُسَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (12562)