13923 - ورُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ قَوْلِهِمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13923)
13924 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ «رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13924)
13925 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَطَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13925)
13926 - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ إِلْزَامًا لِمَالِكٍ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13926)
13927 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ الْعَنَتُ لِلْحُرَّةِ الَّتِي عِنْدَهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13927)
13928 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى مَنْ حَرَّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَغَيْرُ حَلَالٍ مَنْصُوصَةً بِالْإِحْلَالِ كَمَا نَصَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَنْ لَا يَجِدُ النَّاكِحُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَيَخَافُ الْعَنَتَ، وَالشَّرْطَانِ فِي إِمَاءِ -[127]- الْمُسْلِمِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُنَّ أُحِلَّ بِمَعْنَى دُونَ مَعْنَى، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ثَالِثٌ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13928)
13929 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13929)
13930 - وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13930)
13931 - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13931)
13932 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَهُ وَطْءُ الْيَهُوَدِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ بِالْمِلْكِ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ وَثَنِيَّةٍ وَلَا مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكٍ إِذْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ إِمَائِهِمْ وَذَلِكَ لِلدِّينِ فِيهِنَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13932)
13933 - قَالَ: وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَّأَ سَبِيَّةً عَرَبِيَّةً حَتَّى أَسْلَمَتْ، وَإِذَا حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً وَثَنِيَّةً حَتَّى تُسْلِمَ فِي الْعِدَّةِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا تُوطَأَ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا حَتَّى تُسْلِمَ مِنْ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ
بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13933)
13934 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] الْآيَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13934)
13935 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] أَنْ « يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13935)
13936 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالتَّعْرِيضُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ مَا عَدَا التَّصْرِيحِ مِنْ قَوْلٍ وَذَلِكَ -[130]- أَنْ يَقُولَ: رُبَّ مُتَطَلِّعٌ إِلَيْكِ، وَرَاغِبٌ فِيكِ، وَحَرِيصٌ عَلَيْكِ، وَإِنَّكِ لَبِحَيْثُ تُحِبِّينَ، وَمَا عَلَيْكِ أَيْمَةٌ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ، وَفِيكِ رَاغِبٌ، وَمَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا خَالَفَ التَّصْرِيحَ، وَالتَّصْرِيحُ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجِينِي إِذَا حَلَلْتِ أَوْ: أَنَا أَتَزَوَّجُكُ إِذَا حَلَلْتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا جَاوَزَ بِهِ التَّعْرِيضَ وَكَانَ بَيَانًا أَنَّهُ خِطْبَةٌ، لَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْخِطْبَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13936)
13937 - قَالَ: وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13937)
13938 - وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ احْتِيَاطًا،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13938)
13939 - فَأَمَّا الْمَرْأَةُ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13939)
13940 - قَالَ: وَالسِّرُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَالْجِمَاعُ هُوَ التَّصْرِيحُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ فِي حَالِهِ تِلْكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13940)
13941 - قَالَ: وَبُلُوغُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يُفْسِخُهُ إِسَاءَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ بِالتَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ غَيْرُ الْعَقْدِ
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13941)
13942 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» -[132]- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13942)