13983 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: إِنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ «صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَ مِنَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ مُشْرِكًا وَامْرَأَتُهُ مَسْلِمَةٌ، وَاسْتَقَرَّا عَلَى النِّكَاحِ» فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13983)
13984 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ: ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَشَهِدَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الطَّائِفَ، وَحُنَيْنًا وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ -[142]- مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حِينَ أَسْلَمَ وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13984)
13985 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَامْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13985)
13986 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ «أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ مِنَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13986)
13987 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا «أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13987)
13988 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،. . . فَذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13988)
13989 - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ» -[143]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13989)
13990 - فَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13990)
13991 - يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13991)
13992 - وَفِيمَا حَكَى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13992)
13993 - قَالَ أَحْمَدُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو، وَالْحَجَّاجُ مَشْهُوَرٌ بِالتَّدْلِيسِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13993)
13994 - قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتِجَاجُ الطَّحَاوِيِّ، رَحَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، عَلَى وَهَنِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَهُوَدِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»، لَا يَصِحُّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13994)
13995 - وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَقَرُّ تَحْتَ الْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْيَهُوَدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ يَهُوَدِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتَقِرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ -[144]- الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13995)
13996 - وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ «إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13996)
13997 - وَهَذَا الْمَذْهَبُ يُوَافِقُ مَا رَوَى هُوَ فِي شَأْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَقْصُودَهُ بِمَا رَوَى أَيُّوبُ مَا ذَكَرْنَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَطْعَ الْعِصْمَةِ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13997)
13998 - وَمَنِ ادَّعَى النَّسْخَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْعَاصِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَحِينَ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا أَحْدَثَ سَرِيَّةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا مَعَهُ قُتِلَ أَبُو نُصَيْرٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأَجَارَتْهُ زَيْنَبُ فَأَنْفَذْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِوَارَهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَلَا يَخْلُصْ إِلَيْكِ فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ»، فَكَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الِامْتِحَانِ فِي الْهُدْنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ بَضَائِعِ أَهْلِ مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا رَوَى فِيهِ هَذَا الْمُدَّعِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أُخِذَ أَسِيرًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13998)
13999 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ بَدْرٍ أَنَّهُ أَطْلَقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ وَذَاكَ أَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا أُسِرَ أَبُو الْعَاصِ بَعْدَ بَدْرٍ أَطْلَقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فَفَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهُ بِزَمَانٍ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ -[145]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13999)
14000 - وَمَا رَوَاهُ فِي ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مُنْقَطِعٌ، وَالَّذِي حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ أَكَابِرِهِمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَدِّ ابْنَتِهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلِمَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَعْلَمِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ حِينَ عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14000)
14001 - فَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا لَسُوءُ ظَنٍّ بِالصَّحَابَةِ وَرُوَاةِ الْأَخْبَارِ حَيْثُ نَسَبَهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ يَرْوونَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ لَهُ مِنْ أَحَدٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يُثْبِتْهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14001)
14002 - وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا فَالظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يُثْبِتْهُ لِشُهُوَدِهِ أَوْ شُهُوَدِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا وَهُوَ لَا يُحِيطُ عِلْمًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ بِكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ، وَكَيْفَ يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِهِ نُزُولُ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ قَبْلَ رَدِّهِ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصِغَرِهِ أَفَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ وَقْتُ نُزُولِهَا حِينَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمَ مَنَازِلَ الْقُرْآنِ وَتَأوِيلِهِ؟ هَذَا أَمْرٌ بَعِيدٌ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14002)