14003 - وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ لَقُلْنَا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ فَلَمَّا وَجَدْنَا حُفَّاظَ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ تَرَكْنَاهُ، وَقُلْنَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ مَا سَبَقَ ذِكْرَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي فِي أَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14003)
14004 - فَإِنْ زَعَمَ قَائِلٌ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَفِي رِوَايَةٍ سَنَتَيْنِ وَالْعِدَّةُ لَا تَبْقَى فِي الْغَالِبِ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةَ قُلْنَا: النِّكَاحُ كَانَ ثَابِتًا إِلَى وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ لَمْ يُؤْثَرْ إِسْلَامُهَا وَبَقَاؤُهُ عَلَى الْكُفْرِ فِيهِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ -[146]- كَانَ إِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِدَّتُهَا لَمْ تَنْقَضِ فِي الْغَالِبِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَانَ لِأَجَلِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14004)
14005 - وَصَاحِبُنَا إِنَّمَا اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا نَقَلَهُ أَهْلُ الْمَغَازِي فِي أَمْرِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ
نِكَاحُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَطَلَاقُهُمْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14005)
14006 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذْ أَثْبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ الشِّرْكِ وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُجَزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ طَلَاقَ الشِّرْكِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِثُبُوتِ النِّكَاحِ، وَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14006)
14007 - وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي وُقُوعِ التَّحْلِيلِ بِنِكَاحِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُوَدِيَّيْنِ زَنَيَا قَالَ: فَقَدْ زَعَمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ نِكَاحَهَا تَحْصِينَهَا فَكَيْفَ يَذْهَبُ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ لَا يُحِلُّهَا وَهُوَ يُحْصِنُهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14007)
14008 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي الشِّرْكِ تَطْلِيقَتَيْنِ وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَأَلْزَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقَ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14008)
14009 - يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ مَتْرُوكٌ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ضَعِيفٌ -[148]-، وَاعْتِمَادُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا عَلَى مَا مَضَى دُونَ هَذَا الْإِسْنَادِ
إِتْيَانُ الْحَائِضِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14009)
14010 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]
-[150]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14010)
14011 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: احْتَمَلَ اعْتِزَالُهُنَّ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ، وَاحْتَمَلَ بَعْضَ أَبْدَانِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14011)
14012 - فَاسْتَدْلَلْتُ بِالسُّنَّةِ عَلَى مَا أَرَادَ مِنِ اعْتِزَالِهِنَّ، فَقُلْتُ بِهِ كَمَا بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14012)
14013 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14013)
14014 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «لَيْسَ لَهُ مَا تَحْتَهُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14014)
14015 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -[151]- أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: «لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14015)
14016 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: رُوِّينَا خِلَافُ مَا رُوِّيتُمْ فَرُوِّينَا: أَنْ يَخْلُفَ مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ يَنَالَ مَا شَاءَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14016)
14017 - قَالَ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14017)
14018 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عِكْرِمَةَ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ» -[152]-، فَالْمَقْصُودُ مِنَ الْخَبَرِ إِبَاحَةُ مُؤَاكَلَتِهِنَّ وَتَرْكِ اعْتِزَالِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ وَقَدْ تُسَمَّى الْإِصَابَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ جِمَاعًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14018)
14019 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ أَتَى رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا يَعُدْ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُثْبَتُ مِثْلَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14019)
14020 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14020)
14021 - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرُبَّمَا لَمَ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا، ثُمَّ قَالَ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحِحْتُ، فَرَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَرْفَعُهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14021)
14022 - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ» وَهَذَا مُنْقَطِعٌ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14022)