Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14243 - قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14243)

14244 - قَالَ: وَبَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحًا عَلَى نَعْلَيْنِ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14244)

14245 - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14245)

14246 - وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14246)

14247 - وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32]، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ: « مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ» -[214]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14247)

14248 - وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14248)

14249 - وَأَسَانِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفَةٌ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14249)

14250 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14250)

14251 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَإِنَّهُ فِيمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[215]-،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14251)

14252 - وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَمْثَلُ الثَّلَاثَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14252)

14253 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا النَّرْسُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ ذَلِكَ قَالَ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14253)

14254 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، «فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14254)

14255 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14255)

14256 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ -[216]- رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14256)

14257 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَهُوَ أَحْفَظُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14257)

14258 - وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ صَارَ مَنْسُوخًا، فَإِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ شَرْطُ الْأَجَلِ، فَأَمَّا مَا يَجْعَلُونَهُ صَدَاقًا فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ النَّسْخُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14258)

14259 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «فِي ثَلَاثِ قَبَضَاتٍ زَبِيبٍ مَهْرٌ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14259)

14260 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: تَسَرَّى رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي -[217]-، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوَبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ»،

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14260)

14261 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14261)

14262 - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَمَّا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ فَقَالَ: «دِرْهَمٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «وَنِصْفٌ»، قُلْتُ: فَأَقَلُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حِنْطَةٌ أَوْ قَبْضَةُ حِنْطَةٍ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14262)