14583 - «وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا ويَأْخُذَ عِوضًا بِالْفِرَاقِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14583)
14584 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَولَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا «اخْتُلِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ» -[10]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14584)
14585 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ» كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى " فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً قَالَ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا» يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرْضَى بِمَا أَعْطَى وَلَا يَطْلُبُ الزِّيَادَةَ
الْخُلْعُ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ؟
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14585)
14586 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: واخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخُلْعِ، فَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتُلِعَتْ مِنْهُ بَعْدُ، ثُمَّ قَالَ: " سَنُزَوِّجُهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] قَرَأَ إِلَى {أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230] "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14586)
14587 - قَالَ: وأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14587)
14588 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ مَولَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ، أَنَّهَا اخْتُلِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14588)
14589 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: وَلَا أَعْرِفُ جُمْهَانَ وَلَا أُمَّ بَكْرَةَ بِشَيْءٍ يَثْبُتُ بِهِ خَبَرَهُمَا وَلَا نَرُدُّهُ، وَيَقُولُ عُثْمَانُ: نَأْخُذُ -[12]-. ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي حُجَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، وذَكَرَهَا أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ وأَخْتَارَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ وَحَمَلَ فِي الْجَدِيدِ قَوْلَ عُثْمَانَ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا، فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ عَلَى الْعَدَدِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14589)
14590 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ عُثْمَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ لَا يَصِحُّ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي، جُمْهَانُ لَا أَعْرِفُهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14590)
14591 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14591)
14592 - قَالَ: وَضَعَّفَ أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ، حَدِيثَ عُثْمَانَ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ. وَلَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُرِيدُ حَدِيثَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الْمُخْتَلَعَةُ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14592)
14593 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ بِحَالٍ». وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ «الرَّجْعَةِ وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ»، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ «لَوْ مَاتَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14593)
14594 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا: «لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14594)
14595 - زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " خَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْمُخْتَلَعَةَ فَقَالَ: «إِذَا طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ لَحِقَهَا الطَّلَاقُ»، فَسَأَلْتُهُ هَلْ يَرْوِي فِي قَولِهِ خَبَرًا؟ فَذَكَرَ حَدِيثًا لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ، فَقُلْتُ لَهُ: وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ عِنْدَكَ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14595)
14596 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ سَمَّاهُمَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ -[14]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14596)
14597 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَزِمَهُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14597)
14598 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ لَهُ مَا رَوَى فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14598)
14599 - وَهَذَا مَوقُوفٌ وَضَعِيفٌ لِأَنَّ رَاوِيَهُ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ. وَرَأَيْتُهُ بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14599)
14600 - وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا: أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وَالضَّحَّاكُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَلَا قَارَبَهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَ إِلَيَّ بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ، عَنْ عِيسَى الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنِ النَّضْرِ، فَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَجْهُولٌ وَمُنْقَطِعٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14600)
14601 - وَإِنَّمَا يُرْوَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا خَالَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهِ». وَلَا يُتْرَكُ ظَاهِرُ الْكِتَابِ بِأَمْثَالِ هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ
الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14601)
14602 - حَكَى الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ «ذَلِكَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ فَبَطَلَ»، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ عَلَى
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14602)