14643 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14643)
14644 - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ فِيمَنْ: «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. وَفَتْوَاهُمْ بِتَحْرِيمِهَا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14644)
14645 - ثُمَّ قَالَ: وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَا عَائِشَةُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا -[33]-،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14645)
14646 - وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ فِي الْخُلْعِ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ». فَعُثْمَانُ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمَّى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَانَ مَا سَمَّى، وَلَا يَقُولُ لَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَمِّيَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14646)
14647 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: « لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا، مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14647)
14648 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَلَا يُحْكَى عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْبَتَّةِ أَنَّهُ عَابَ الْبَتَّةَ وَلَا عَابَ ثَلَاثًا، وَاحْتُجَّ بِاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا فِي الْمُخَيَّرَةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِمَّنْ قَالَ: أَنَّهُ ثَلَاثٌ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14648)
14649 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14649)
14650 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ» -[34]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14650)
14651 - زَادَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَحْدِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ عُدْوَانَا اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14651)
14652 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَعَابَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلَّ مَا زَادَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثِ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ احْتِجَاجَ مَنِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، وَأَنَّ مَعْنَاهُ يُحْدِثُ لَهُ رَجْعَةً، فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةً.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14652)
14653 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَا تَقُولُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ؟ قَالَ لَيْسَ هَذَا السُّنَّةُ قَالَ: فَيَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ سُنَّةً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ؟ وَفِي رَجُلٍ لَمْ يَدْخُلْ بِامْرَأَتِهِ لِيُرْجِعَ الطَّلَاقَ لِلسُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ يُوقِعُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ؟ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14653)
14654 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: «إِنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اثْنَتَيْنِ فِي طُهْرٍ»، قِيلَ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ طَلَّقَ حَائِضًا لَا طَاهِرًا.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14654)
14655 - وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا يَصْلُحُ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا فِي الْحَيْضِ، وَلَيْسَ هَذَا بِالَّذِي قُلْتُمْ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءَ، أَنْ يَكُونَ يَسْتَبْرِئُهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ، ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا الْحَمْلَ هِيَ أَمِ الْحَيْضَ، وَلِتَكُونَ تَطْهُرُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ مَا صَنَعَ أَوْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكَ لِلْحَمْلِ، وَلِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ حَامِلًا -[35]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14655)
14656 - ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّ غَيْرَ نَافِعٍ، إِنَّمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14656)
14657 - رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُمْ خِلَافَ رِوَايَةِ نَافِعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يَصْلُحُ فِي طُهْرٍ تَطْلِيقَتَانِ لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ، إِنَّمَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ، وَالْحَيْضُ غَيْرُ الطُّهْرِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14657)
14658 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا، وَالرِوَايَةُ فِي ذَلِكَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُخْتَلِفَةٌ، فَأَمَّا عَنْ غَيْرِهِ فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14658)
14659 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنَّ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ «.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14659)
14660 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14660)
14661 - وَأَمَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرِوَايَةُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ " -[36]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14661)
14662 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَولَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14662)