14863 - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى وَبَرَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14863)
14864 - وَرَوَى طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ثَلَاثٌ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14864)
14865 - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14865)
14866 - وَرِوَايَاتُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَهْلُ الثِّقَةِ فِي هَذَا -[89]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14866)
14867 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَزِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ». وحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَنْ رُوِّينَا قَوْلَنَا، ثُمَّ قَالَ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
كِتَابُ الرَّجْعَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14867)
14868 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14868)
14869 - وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] إِلَى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14869)
14870 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " يُقَالُ إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَمَنْ أَرَادَ الرَّجْعَةَ فَهِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهَا لَهُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14870)
14871 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَيُّمَا حُرٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا يُصِيبُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي الْعِدَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14871)
14872 - وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَدِيثِ عُمَرَ فِي الْبَتَّةِ، وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، إِذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ فَرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ دَعُوهُنْ يَنْقَضِي عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا فَلَا يَحِلُّ إِمْسَاكُهُنَّ ضِرَارًا -[91]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14872)
14873 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَطَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، وَيَمْلِكُ مِنْ رَجْعَتِهَا بَعْدَ وَاحِدَةٍ مَا يَمْلِكُ الْحُرُّ مِنْ رَجْعَةِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14873)
14874 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ وَإِلَيْهِمْ، وَجَعَلَ الْعِدَّةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَيُطَلِّقُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ اثْنَتَيْنِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14874)
14875 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَولَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: « يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا». قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ثِقَةً
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14875)
14876 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: «حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14876)
14877 - وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14877)
14878 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحَرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأُمَّةِ حَيْضَتَانِ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14878)
14879 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَيَّهُمَا رَقَّ نَقَضَ الطَّلَاقَ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ بِكُلِّ حَالٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14879)
14880 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ مُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14880)
14881 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارُقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: حَدِيثُ عَطِيَّةَ هَذَا مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً، وَالْآخَرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14881)
14882 - قَالَ أَحْمَدُ: عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ مِنْ قَولِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14882)