Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
14923 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا نَقُولُ وَهُوَ مُوافِقٌ لِمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ وَقَفُوا الْمُولِي. وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ وَيَقُولُونَ لَا يُوقَفُ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14923)

14924 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ يَعْنِي بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ: لَكِنَّا اتَّبَعْنَا فِيهِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ فَذَكَرَ مَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14924)

14925 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14925)

14926 - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتَ تَقُولُ: الْمُولِي مَنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14926)

14927 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا مَا رَوَيْتُهُ فِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَمُرْسَلٌ، وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ لَا يُسْنِدْهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ. يُرِيدُ بِالْمُرْسَلِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتَهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ. وَيُرِيدُ بِالْمُسْنَدِ رِوَايَةَ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْإِيلَاءُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14927)

14928 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهُ فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةُ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَولِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14928)

14929 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: مِنَ الْأَنْصَارِ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14929)

14930 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا أَيْضًا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي؟ قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ. وَرَوَاهُ أَيْضًا ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ مَولَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14930)

14931 - وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14931)

14932 - وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي بَكْرٍ، مِنْ قَولِهِمَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14932)

14933 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ » فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ".

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14933)

14934 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14934)

14935 - هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُمَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14935)

14936 - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَبَيَّنَهُ بَيَانًا شَافِيًا.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14936)

14937 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14937)

14938 - وَكَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: مِثْلَ مَا يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ -[109]-.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14938)

14939 - أَخْبَرَنِي ذَلِكَ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14939)

14940 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِيلَاءُ يُوقِفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَيْنَ أَنْ يَفِيءَ وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَ.

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14940)

14941 - وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فِي الْإِيلَاءِ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14941)

14942 - وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: « يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ».

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (14942)