16403 - وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَرْأَةِ , وَلَا أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ إِذَا قُتِلَتْ بِهِ وَلَا إِذَا قُتِلَ بِهَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16403)
16404 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ بِامْرَأَةٍ أَقَادَهُمْ بِهَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16404)
16405 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]
-[186]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16405)
16406 - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ «يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ , فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16406)
16407 - وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ الَّذِي بَعَثَهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16407)
16408 - وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16408)
16409 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ -[187]- الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ: فِي " الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ , قَالَ: إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتَصُّوا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ , حَتَّى يُعْطُوا نِصْفَ الدِّيَةِ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16409)
16410 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ , أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16410)
16411 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16411)
16412 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ , وَالْحَسَنِ , خِلَافُ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ , حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16412)
16413 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16413)
16414 - فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا كُتِبَ عَلَى الْبَالِغِينَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ , لِأَنَّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بِالْفَرَائِضِ إِذَا قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ بِابْتِدَاءِ الْآيَةِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16414)
16415 - وَقَوْلُهُ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَقَطَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16415)
16416 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16416)
16417 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي وَبَلَغَنِي عَنْ عَدَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ فِي خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» , -[189]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16417)
16418 - قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , أَنَّهُ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16418)
16419 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , وَعَطَاءٍ , وَأَحْسَبُ طَاوُسًا , وَالْحَسَنَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16419)
16420 - وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ , وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَأَحْسَبُهُ قَالَ: مُجَاهِدٌ , وَالْحَسَنُ , أَوْ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16420)
16421 - وَقَدْ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16421)
16422 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَمُجَاهِدٍ , وَالْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: « لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16422)