Arabic source text

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
16443 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي الْخَطَأِ الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ الْإِثْمَ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى , وَجَعَلَهُ قِيَاسًا عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16443)

16444 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ , عَنِ الْغَرِيفِ -[197]- بْنِ الدَّيْلَمِيِّ , قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ , فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ , فَقَالَ: «أَعْتِقُوا عَنْهُ يَعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16444)

16445 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً , فَلَمْ يُوَرِّثْهُ , قَالَ: وَلَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16445)

16446 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا , وَلَكِنْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَهُ» ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16446)

16447 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ مِنْ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ , إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ , لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ , وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16447)

16448 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهِ وَمَالِهَا , مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16448)

16449 - وَمَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16449)

16450 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِ مَا يُؤَكِّدُهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مِيرَاثُ الدِّيَةِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16450)

16451 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , كَانَ يَقُولُ: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ , وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ , فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16451)

16452 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ " ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16452)

16453 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِلَ خَطَأً

بَابُ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16453)

16454 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102] إِلَى قَوْلِهِ: {مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102] "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16454)

16455 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ «وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ» أَتَانِي رَجُلَانِ , فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ , -[203]- وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي , فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ , قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ , قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ , وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ , أَوْ رَاعُوفَةٍ " - شَكَّ رَبِيعٌ - , وَقَالَ غَيْرُهُ: رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ , قَالَ: فَجَاءَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي رَأَيْتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ , وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ» , فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا , قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي تَنَشَّرْتَ قَالَتْ: فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ , فَقَدْ شَفَانِي , وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا» , قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16455)

16456 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ , يَقُولُ: " كَتَبَ عُمَرُ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ , قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ "

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16456)

16457 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا " -[204]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16457)

16458 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْكِتَابِ بَعْدَ مَا بَسَطَ الْكَلَامَ فِي أَنْوَاعِ السِّحْرِ: وَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُقْتَلَ السُّحَّارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ السِّحْرُ كَمَا وَصَفْنَا شِرْكًا ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16458)

16459 - وَكَذَلِكَ أَمْرُ حَفْصَةَ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16459)

16460 - وَأَمَّا بَيْعُ عَائِشَةَ الْجَارِيَةَ الَّتِي سَحَرَتْهَا , وَلَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِهَا , فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تَعْرِفْ مَا السِّحْرُ , فَبَاعَتْهَا لِأَنَّ لَهَا بَيْعَهَا عِنْدَنَا , وَإِنْ لَمْ تَسْحَرْهَا وَلَوْ أَقَرَّتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ السِّحْرَ شِرْكٌ مَا تَرَكَتْ قَتْلَهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ , أَوْ دَفَعَتْهَا إِلَى الْإِمَامِ لِقَتْلِهَا , إِنْ شَاءَ اللَّهُ ,

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16460)

16461 - قَالَ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16461)

16462 - وَاحْتَجَّ فِي حَقْنِ دَمِ السَّاحِرِ مَا لَمْ يَكُنْ سِحْرُهُ شِرْكًا أَوْ يَقْتُلْ بِسِحْرِهِ أَحَدًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا , وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16462)