16963 - قَالَ: لَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16963)
16964 - قُلْتُ: قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] إِنْ حَكَمْتَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16964)
16965 - وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِكَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسَ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي مُسْلِمٍ زَنَى بِذِمِّيَّةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَحُدَّ الْمُسْلِمَ , وَيَدْفَعَ الذِّمِّيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16965)
16966 - وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ , عَنْ وَكِيعٍ , عَنْ سُفْيَانَ , وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنِ الثِّقَةِ , عَنْ سُفْيَانَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16966)
16967 - وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ قَابُوسَ , عَنْ أَبِيهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16967)
16968 - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَنَدِيُّ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدَّ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِهِمْ فِي حُدُودِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16968)
16969 - قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِلَّا أَنْ يَأْتُونَا رَاغِبِينَ فِي السُّنَّةِ , فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16969)
16970 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ يَطْلُبُونَ حُكْمَنَا حَكَمْنَا عَلَيْهِمْ كَحُكْمِنَا , فَإِنْ لَمْ يَأْتُونَا رَاغِبِينَ فِي السُّنَّةِ لَمْ نَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16970)
16971 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , بِإِسْنَادِهِ: فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ , فَهُوَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16971)
16972 - قَالَ: فَقَالَ: قَدْ رَوَى بَجَالَةُ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ كَتَبَ: «فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16972)
16973 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنْ فَرِّقُوا. ثُمَّ ذَكَرَهُ , قَالَ: فَمَا رُوِّينَا فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهِ؟ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16973)
16974 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: بَجَالَةُ رَجُلٌ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ جَزْءَ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامِلًا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16974)
16975 - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ , وَقَالَ فِي خِلَالِهِ: حَدِيثُ بَجَالَةَ مُوَافِقٌ لَنَا. لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا حَمَلَهُمْ إِنْ كَانَ حَدِيثُ بَجَالَةَ ثَابِتًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِأَنَّ الْحَرَائِمَ لَا يَحْلِلْنَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَلَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ الزَّمْزَمَةُ , -[349]- فَتَحْمِلُهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ , وَتَتَبَّعُهُمْ كَمَا تَتَبَّعُ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَقَدْ خَالَفْتَ مَا رَوَيْتَ عَنْ عَمْرَةَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16975)
16976 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا , وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلَّا مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ , وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسَ , عَنْ عَلِيٍّ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16976)
16977 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا , وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لَا نَكُونَ مِمَنْ تَدَعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهِ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16977)
16978 - قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ , وَنَصَّ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاءَوهُ فِي حَدِّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16978)
16979 - قَالَ: فَكَانَ الصِّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16979)
16980 - وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِي الْجِزْيَةِ , وَقَالَ: حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ , وَكَانَ رَجُلًا فِي زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16980)
16981 - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ , وَيُقَالُ: «ابْنُ عَبْدَةَ» , حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ , ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ , -[350]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16981)
16982 - وَحَدِيثُ بَجَالَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ , وَحَدِيثُ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16982)