16903 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْ لَا رَجْمَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي الزِّنَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16903)
16904 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِحْصَانُ الْأَمَةِ: إِسْلَامُهَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16904)
16905 - وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا اسْتِدْلَالًا بِالسُّنَّةِ , وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ , اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] إِذَا أَسْلَمْنَ لَا إِذَا أُنْكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ , وَلَا إِذَا أَعْتَقْنَ وَلَمْ يُصَبْنَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16905)
16906 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا , -[335]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16906)
16907 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ تَزَوَّجْنَ , أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16907)
16908 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: " إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] , قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16908)
16909 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] بِالضَّمِ , وَقَالَ: إِذَا تَزَوَّجْنَ وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ , وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا مُجَاهِدٌ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16909)
16910 - وَقَدْ غَلَطَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ , وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ بِزَوْجٍ , فَإِذَا أَحْصَنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16910)
16911 - وَهَذَا خَطَأٌ , لَيْسَ هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيمَا -[336]- أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ بِمَرْوَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ. . . , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَذَكَرَ عَقِبَهُ كَلَامَ ابْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16911)
16912 - وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ , مَوْقُوفًا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16912)
16913 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ , وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاءِ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16913)
16914 - {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: 25] عَفَائِفُ غَيْرُ خَبَائِثَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16914)
16915 - {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] فَإِذَا أُنْكِحْنَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16915)
16916 - {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]: غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16916)
16917 - وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] الْحَرَائِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16917)
16918 - {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24] عَفَائِفُ غَيْرُ فَوَاسِقَ , -[337]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16918)
16919 - وَحَكَى أَيْضًا أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ «الْإِفْصَاحِ» عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: إِحْصَانُهَا نِكَاحُهَا ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16919)
16920 - فَعَلَى هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْجَلْدِ فِي أَكْمَلِ حَالَيْهَا لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى سُقُوطِ الرَّجْمِ عَنْهَا , ثُمَّ يَكُونُ الْجَلْدُ ثَابِتًا عَلَيْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ بِدَلَالَةِ السُّنَّةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16920)
16921 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16921)
16922 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ , قَالَ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ -[338]- أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16922)