16863 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْلَالِ , فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي -[322]- وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي: «إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الْعَقْدِ , وَقَوْلُ الْآخَرِ: «إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ» يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16863)
16864 - وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ فِي إِيجَابِ الْقَتْلِ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ لَعَظِيمِ التَّحْرِيمِ , وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ فِي سُورَةِ النُّورِ قَبْلَ بَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْمَ الثَّيِّبَ الزَّانِيَ , فَلَمَّا نَزَلَتْ وَبَيَّنَ ذَلِكَ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ قَالُوا: ثُمِّ أَنَّهُ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ كَيْفِيَّةَ الْقَتْلِ , فَأَمَّا أَصْلُ وُجُوبِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلَالَةٌ إِلَى نَسْخِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْوُجُوبِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ -[326]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16864)
16865 - ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا مَسَائِلَ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16865)
16866 - ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُنَا: النَّاسُ لَا يُحَدُّونَ إِلَّا بِإِقْرَارِهِمْ , أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِالْفِعْلِ , وَأَنَّ الْفِعْلَ مُحَرَّمٌ. فَأَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حَدَّ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16866)
16867 - وَهَكَذَا لَوْ وَجَدْتَ حَامِلًا فَادَّعَتْ تَزْوِيجًا أَوْ إِكْرَاهًا لَمْ تُحَدَّ. فَإِنْ ذَهَبَ فِي الْحَامِلِ خَاصَّةً إِلَى أَنْ يَقُولَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» فَإِنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ فِيهِ بِالْبَيَانِ عَنْهُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحَبَلِ إِذَا كَانَ مَعَ الْحَبَلِ إِقْرَارٌ بِالزِّنَا أَوْ غَيْرُ ادَّعَاءِ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ يَدْرَأُهَا الْحَدُّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16867)
16868 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَاطِبٍ , حَدَّثَهُ , قَالَ: " تُوُفِّيَ حَاطِبٌ , فَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ , وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ , وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقِهْ فَلَمْ -[327]- تَرُعْهُ إِلَّا بِحَبَلِهَا , فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَحَدَّثَهُ , فَقَالَ: لَأَنْتَ رَجُلٌ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ , فَقَالَ: أَحَبِلْتِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ. فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ , قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا , وَعُثْمَانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ , وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا فَاضْطَجعَ , فَقَالَ عَلِيٌّ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ , فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ , قَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ , فَقَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ , فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً وَغَرَّبَهَا عَامًا " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16868)
16869 - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَدْ عُتِقَتْ وَكَانَتْ ثَيِّبًا , فَكَأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَدْرَأَ عَنْهَا الرَّجْمَ لِلشُّبْهَةِ بِالْجَهَالَةِ رَأَى أَنْ يَحُدَّهَا حَدَّ الْأَبْكَارِ تَعْزِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16869)
16870 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ شَبِيبِ أَبِي رَوْحٍ , أَنَّ " رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ جَارِيَتَهُ مَكَانًا فِي خَلَاءٍ , فَعَلِمَتْ جَارِيَةً بِذَلِكَ , فَأَتَتْهُ فَحَسِبَهَا جَارِيَتُهُ , فَوَطِئَهَا , ثُمَّ عَلِمَ , فَأَتَى عُمَرَ , فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا , فَسَأَلَ عَلِيًّا , فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ فِي الْخَلَاءِ وَيَعْتِقَ رَقَبَةً , وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16870)
16871 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا. يَقُولُونَ يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ , فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ: تُحَدُّ كَمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ تَعْلَمُ ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16871)
16872 - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُدْرَأُ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ , -[328]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16872)
16873 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , مَرْفُوعًا: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16873)
16874 - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مَرْفُوعًا: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ وُجِدَ ثَمَّ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا , فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16874)
16875 - وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ غَيْرُ قَوِيٍّ. وَرَوَاهُ عَنْهُ وَكِيعٌ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَشْبَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16875)
16876 - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ , حَدِيثُ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
مَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16876)
16877 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي , قَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ , وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16877)
16878 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ , لِآنَّ زِنَاهُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِثْلُ زِنَاهُ بِغَيْرِهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يُعَذَّرُ بِالْجَهَالَةِ وَيَقُولُ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا لِي حَلَالٌ , -[330]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16878)
16879 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الشُّبْهَةَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16879)
16880 - وَرُوِّينَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ , فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: لَأَقْضِيَنَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16880)
16881 - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ , قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ , فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16881)
16882 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ " رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا , وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16882)