18283 - قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ: «دَمُ رَبِيعَةَ»، فَإِنَّمَا أَرَادَ دَمًا وَلِيُّهُ رَبِيعَةَ، وَالْمَقْتُولُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَهْدَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18283)
18284 - كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْكَلْبِيِّ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عُبَيْدٍ
بَابُ وقُوعِ الرَّجُلِ قَدْ شَهِدَ الْحَرْبَ عَلَى الْجَارِيَةِ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقَسَمِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18284)
18285 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " كَانَ مَنْ سَلَفَ مِنْ عُلَمَائِنَا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ: مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَمَهْرَهَا، وَقِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُلْحِقُونَهَا وَوَلَدَهَا بِهِ الَّذِي لَهُ فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ "
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18285)
18286 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ عَلَى مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَطَأَهَا أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18286)
18287 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِنْ يُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَادْرَءُوا عَنْهُ الْحَدَّ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18287)
18288 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَبَلَغَنَا نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْتَجَّ بِهَذَا فِي سُقُوطِ الْحَدِّ -[309]-
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18288)
18289 - ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ نَسَبٌ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَهْرٌ؛ لِأَنَّهُ زَنَى، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18289)
18290 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا عَلِمْتُ أَبَا يُوسُفَ احْتَجَّ بِحَرْفٍ فِي هَذَا إِلَّا عَلَيْهِ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَاقِعَ عَلَى الْجَارِيَةِ مِنَ الْجَيْشِ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَابْنُ عُمَرَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ: عَلَيْهِ الْعُقْرُ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَنَحْنُ وَهُوَ نُلْحِقُ بِهِ الْوَلَدَ، وَإِنْ جَعَلَهُ زَانِيًا كَمَا قَالَ لَزِمَهُ أَنْ يُحَدَّ حَدَّ الزِّنَا، فَجَعَلَهُ زَانِيًا غَيْرَ زَانٍ وَقِيَاسًا عَلَى شَيْءٍ، وَخَالَفَ بَيْنَهُمَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18290)
18291 - وَالْأَوْزَاعِيُّ ذَهَبَ فِي أَدْنَى الْحَدَّيْنِ إِلَى شَيْءٍ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَوْلَاةٍ لِحَاطِبٍ زَنَتْ فَاسْتَهَلَّتْ بِالزِّنَا، فَرَأَى أَنَّهَا تَجْهَلُهُ وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَضَرَبَهَا مِائَةً وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18291)
18292 - وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَحْدَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَخَذَ مِنْهُ عُقْرَهَا وَرُدَّتْ فِي الْمَغْنَمِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ نُهِيَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عُزِّرَ، وَلَا حَدَّ مِنْ قِبَلِ الشُّبْهَةِ فِي أَنَّهُ مَلَكَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنَّمَا قَصَدَ بِمَا قَالَ هَاهُنَا إِيلَاءَ عُذْرِ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَا قَالَ مِنْ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18292)
18293 - وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَتُقَوَّمُ وَوَلَدُهَا بِأَعْلَى الْقِيمَةِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18293)
18294 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَحَمَلَتْ، قَالَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18294)
18295 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَيَأْخُذُهَا»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18295)
18296 - وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18296)
18297 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّاءَ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» قَالَ: قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18297)
18298 - مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْقَسَمِ وَالْمُجِحُّ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18298)
18299 - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ -[311]-: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18299)
18300 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا السَّيْلَحِينِيُّ - يَعْنِي يَحْيَى بْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَرَّاسِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: « لَا يُوقَعُ عَلَى الْأَمَةِ حَتَّى تَحِيضَ، وَلَا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»
الْمَرْأَةُ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18300)
18301 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَ أَوْطَاسٍ وَسَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَأَسَرَ مِنْ رِجَالِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، وَقَسَمَ السَّبْيَ وَأَمَرَ أَلَّا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَاتِ زَوْجٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا هَلْ سُبِيَ زَوْجٌ مَعَ امْرَأَتِهِ وَلَا غَيْرِهِ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18301)
18302 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ قَطْعُ الْعِصْمَةِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ بِأَكْثَرَ مِنِ اسْتِبَائِهِنَّ بَعْدَ حُرِّيَّتِهِنَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (18302)