1485 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ قَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي -[147]- دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ قَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْعِجْلِيُّ، وقَالَ: لِي عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ حَرْبُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ، وَقَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ يَحْيَى بْنُ الْمُسَاوِرِ الْحَنَّاطُ وَقَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَعَدَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَيْدِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ ح -[148]- قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، أَخْبَرَنَا أَبُو المْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ كاسٍ بِالرَّمْلَةِ وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، حَدَّثَنَا جَدِّي لِأَبِي سُلَيْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْيدِ الْمُحَارِبِيُّ، وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِيُّ وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ قَالَ لِي: وعَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ أَبي الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي: عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ جِبْرِيلُ هَكَذَا أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وزَادَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَتِهِ وَقَبَضَ حَرْبٌ خَمْسَ أَصَابِعِهِ وَقَبَضَ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدُ الْعِجْلِيُّ خَمْسَ أَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ خَمْسَ أَصَابِعِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: " وَقَبَضَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَمْسَ أَصَابِعِهِ، وَهَكَذَا بْلَغَنَا هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ فَإِنَّهَا فَضْلُ اللهِ تَعَالَى جَدُّهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ منا هَذَا التَّبْرِيكُ وَهُوَ أَنْ نقُولَ: اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَصْلُ الْبَرَكَةِ الدَّوَامُ، وَهُوَ مِنْ بَرَكَ الْبَعِيرُ إِذَا أنَيخَ فِي مَوْضِعٍ فلْزَمُهُ وَقَدْ توضَعُ مَوْضِعَ النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ وَأَصْلُهَا مَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ تَزَايُدَ الشَّيْءِ مُوجِبٌ دَوَامَهُ وَقَدْ توضَعُ أَيْضًا مَوْضِعَ التَّيَمُّنِ، فَيُقَالُ لِلْمَيْمُونٍ: مُبَارَكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ مَحْبُوبٌ وَمَرْغُوبٌ فِيهِ، وَذَلِكَ لَا يُخَالِفُ مَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْبَرَكَةَ إِذَا أُرِيدَ بِهَا الدَّوَامُ فَإِنَّمَا -[149]- يَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِيمَا يُرَادُ وَيُرْغَبُ فِي بَقَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا: اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَالْمَعْنَى اللهُمَّ أَدِمْ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ وَدَعْوَتَهُ وَشَرِيعَتَهُ وَكَثِّرْ أَتْبَاعَهُ وَأَشْيَاعَهُ وَعَرِّفْ أُمَّتَهُ مِنْ يُمْنِهِ وَسَعَادَتِهِ أَنْ تُشَفِّعَهُ فِيهِمْ وَتُدْخِلَهُمْ جَنَّاتِكَ وَتُحِلَّهَمُ دَارَ رِضْوَانِكَ فَيَجْمَعُ التَّبْرِيكُ عَلَيْهِ الدَّوَامَ وَالزِّيَادَةَ وَالسَّعَادَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ "
فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ " وَأَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " قَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَخْبَارُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كُلَّمَا جَرَى ذِكْرُهُ، فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ إِجْمَاعٌ يَلْزَمُ الْحُجَّةَ بِمِثْلِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ فَرْضٍ، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضٌ
عَلَى الذَّاكِرِ وَالسَّامِعِ، وَخُرُوجُهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِأَجْلِ ذِكْرِهِ لَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَجلِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ حَالًا وَاحِدَةً، فَإِذَا ذَكَرَ الْمُصَلِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنِ الفَرْضِ وَعَمَّا مَضَى مِنْ ذِكْرِهِ " وَأَطَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْفَصْلِ. " وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ "
وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الطُّوسِيَّ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأستاذ أَبَا الْحَسَنٍ الْمَاسَرْجُيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيَّ يقول: " أَنَا أَعَتْقَدُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ "
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كالدِّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ إِلَى أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَجُعِلَ لَهُمْ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ " اسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ "تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: ضعيف جدًا والحديث موضوع.
فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ " وَأَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " قَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَخْبَارُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كُلَّمَا جَرَى ذِكْرُهُ، فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ إِجْمَاعٌ يَلْزَمُ الْحُجَّةَ بِمِثْلِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ فَرْضٍ، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضٌ
عَلَى الذَّاكِرِ وَالسَّامِعِ، وَخُرُوجُهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِأَجْلِ ذِكْرِهِ لَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَجلِ الصَّلَاةِ، وَالْآخَرُ: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ حَالًا وَاحِدَةً، فَإِذَا ذَكَرَ الْمُصَلِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنِ الفَرْضِ وَعَمَّا مَضَى مِنْ ذِكْرِهِ " وَأَطَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْفَصْلِ. " وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ "
وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الطُّوسِيَّ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأستاذ أَبَا الْحَسَنٍ الْمَاسَرْجُيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيَّ يقول: " أَنَا أَعَتْقَدُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنَ الصَّلَاةِ "
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كالدِّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ إِلَى أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَجُعِلَ لَهُمْ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ " اسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ "تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: ضعيف جدًا والحديث موضوع.
শুয়াবুল ঈমান লিল-বায়হাক্বী (1485)