3033 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ -[17]- سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: " وَزَادَ فِي آخِرِهِ مَا ذَكَرَتُ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْحَدِيثِ مُرْسَلٌ، وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ عَلَى مَنْ لَا يَرَى هَذِهِ الْخِصَالَ الْمَحْمُودَةَ بِرًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْعَارِيَّةَ بِرًّا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْمَاعُونِ: إِنَّهُ الْعَوَارِي، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالْوَعِيدُ لَاحِقٌ بِمَنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَبِمَنْ يَمْنَعُ الْعَوَارِي، وَهُوَ لَا يَرَاهَا بِرًّا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ "تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: رجاله ثقات.
শুয়াবুল ঈমান লিল-বায়হাক্বী (3033)