3141 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرانَ، حَدَّثَنَا دِعْلِجُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: " مَا كَرُمَ عَبْدٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا ازْدَادَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ شِدَّةً، وَمَا أَعْطَى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا حَبَسَهَا فَزَادَتْهُ فِي مَالِهِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ - يَعْنِي - سَرِقَةً إِلَّا حُسِبَتْ لَهُ مِنْ رِزْقِهِ "

الِاخْتِيَارُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " لِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ شَرَائِطُ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرِقًا لِحَاجَتِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِهِ، وَيُحْرِمُ نَفْسَهُ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَيَذَرُ عِيَالَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَيُحْوِجُ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] "تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده ة ليس بالقوي.

শুয়াবুল ঈমান লিল-বায়হাক্বী (3141)