5602 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ " -[136]- قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا لِأَنَّ الْبُخَارَ الَّذِي يَرْتَفِعُ مِنَ الْمَعِدَةِ أَوْ يَنْزِلُ مِنَ الرَّأْسِ وَكَذَلِكَ رَائِحَةُ الْجَوْفِ قَدْ يَكُونَانِ كَرِيهَيْنِ فَإِمَّا إِنْ يُعَلَّقَا بِالْمَاءِ فَيَضُرَّا وَإِمَّا أَنْ يُفْسِدَا السُّؤْرَ عَلَى غَيْرِ الشَّارِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَقَذَّرُ إِذَا عَلِمَ بِهِ فَلَا يَشْرَبُ وَذَكَرَ كُلَيْبٌ الْجَرْمِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى الْقَصَّابِينَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ وَهُوَ نَظِيرُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الَّذِي جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ، لِأَنَّ النَّكْهَةَ رُبَّمَا كَانَتْ كَرِيهَةً فَكَرَّهَتِ اللَّحْمَ وَغَيَّرَتْ رِيحَهُ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ بِالتَّجَارُبِتحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: رجاله موثقون.
শুয়াবুল ঈমান লিল-বায়হাক্বী (5602)