80 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حدثنا -[176]- عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهَ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِ. قَالَ الْحَلِيمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: " إِذَا قَالَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ أَرَادَ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ كُفْرٌ كَفَرَ بِذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ، وَلَكِنَّهُ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ نِفَاقًا لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكْفُرْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ رَمَاهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِثْلَهُ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: قَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى -[177]- عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حِينَ خَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابَةِ إِلَى مَكَّةَ: " دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ " " فَسَمَّاهُ عُمَرُ مُنَافِقًا، وَلَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا فَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصِرْ بِهِ عُمَرُ كَافِرًا لِأَنَّهُ اكْفَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ، وَكَأَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ يُحْتَمَلُ "
تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: صحيح.
تحقيق الشيخ د. عبد العلي عبد الحميد حامد : إسناده: صحيح.
শুয়াবুল ঈমান লিল-বায়হাক্বী (80)