1140 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِهِ عَلَى الْبَرَاءِ قَوْلَهُ: وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَكَانَ ذَلِكَ: وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ مَا هُوَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ قَوْلَهُ: وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الرِّسَالَةُ خَاصَّةً , وَالَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ مَكَانَ ذَلِكَ , وَهُوَ: وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ يَجْمَعُ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ جَمِيعًا فَكَانَ أَوْلَى مِمَّا يَكُونُ عَلَى الرِّسَالَةِ دُونَ النُّبُوَّةِ , وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (1140)