2111 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ. فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ فِي هَذِهِ -[354]- الْآثَارِ الَّتِي مِنْ هَذَا الْفَصْلِ الْأَخِيرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي شُرْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا , قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ وُقُوفِهِ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا يَكُونُ مِنْهُ مَا حَكَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ ثُمَّ وَقَفَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ فِيهِ فَنَهَى عَنْهُ , لِمَا فِيهِ عَلَى فَاعِلِيهِ , فَكَانَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَى طَلْقِهَا وَإِبَاحَتِهَا حَتَّى وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فِيهِ عَلَى فَاعِلِيهِ , فَزَجَرَ عَنْهُ وَنَهَى عَنْهُ؛ إِشْفَاقًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ , وَرَأْفَةً بِهِمْ , وَطَلَبًا لِمَصَالِحِهِمْ , فَخَرَجَ بِحَمْدِ اللهِ جَمِيعُ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا يُضَادُّ بَعْضُهُ بَعْضًا , وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ , وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ , وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا "
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ , وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ , وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا "
শারহু মুশকিলিল-আসার (2111)