3184 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:: وَأَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ هَذَا هُوَ الْبَرَّادُ. فَقَالَ قَائِلٌ: هَلْ يَخْلُو تَارِكُ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَفُوتَ وَقْتُهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَحَقَّ هَذَا الْوَعِيدَ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ، فَمَا مَعْنَى الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ إلَى الثَّلَاثِ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنَّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَأَنِّيهِ بِهِ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ إلَيْهَا فَلَا يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، أَوْ يَتَمَادَى فِي تَرْكِهَا ثَلَاثًا فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ , وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِتَرْكِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي أُمِرَ بِجَلْدِهِ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى رُدَّ إلَى جَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ

শারহু মুশকিলিল-আসার (3184)