3472 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ح وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ , فَقَالَ: " هِيَ مِنَ الصَّيْدِ " , وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا مُسِنًّا وَيُؤْكَلُ " -[98]- فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ وَإِنْ كَانَ مَكَانُهُ مِنَ الْعِلْمِ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ مَكَانُهُ مِنْهُ قَدْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ رَجُلَانِ لَيْسَا دُونَهُ وَهُمَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ.
كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " قُضِيَ فِي الضَّبُعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ " -[99]- قَالَ: وَكَانَ فِيمَا رُوِّينَا خِلَافُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ رَدَّهُمَا إِيَّاهُ إِلَى خِلَافِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَكَانَ اثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ , فَوَجَبَ بِذَلِكَ رَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ دُونَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ , وَلَحِقَهُ فِيهِ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مَا لَحِقَهُ , مَعَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ عَطَاءٌ , وَمِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لِمَوْضِعِ عَطَاءٍ مِنَ الْعِلْمِ , وَلِمَوْضِعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنَ الْحِفْظِ. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي الضَّبُعِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِهَا أَوْ فِي مَنْعِهِ.
كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " قُضِيَ فِي الضَّبُعِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ " -[99]- قَالَ: وَكَانَ فِيمَا رُوِّينَا خِلَافُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ رَدَّهُمَا إِيَّاهُ إِلَى خِلَافِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَكَانَ اثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ , فَوَجَبَ بِذَلِكَ رَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ دُونَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ , وَلَحِقَهُ فِيهِ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مَا لَحِقَهُ , مَعَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ عَطَاءٌ , وَمِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لِمَوْضِعِ عَطَاءٍ مِنَ الْعِلْمِ , وَلِمَوْضِعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنَ الْحِفْظِ. ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي الضَّبُعِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِهَا أَوْ فِي مَنْعِهِ.
শারহু মুশকিলিল-আসার (3472)