3854 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ بَكَّارٍ , وَابْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ الْمُؤَذِّنِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ. وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّتِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَنْقُضَ بِهِ شَعْرَهَا , وَهِيَ فِي حُرْمَةِ -[469]- عُمْرَةٍ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَا يُسْقِطُ شَعْرَهَا , وَلَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَمْتَشِطَ , لَا سِيَّمَا وَالْأَغْلَبُ فِي الِامْتِشَاطِ أَنَّهُ يَكُونُ بِالطِّيبِ , أَوْ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِحْرَامِ سِوَاهُ , وَفِيهِ مَا هُوَ أَدَلُّ مِنْ هَذَا , وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ " , أَوْ " هَذِهِ قَضَاءٌ مِنْ عُمْرَتِكِ " , وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ , وَلَا قَضَاءً مِنْهُ , إِلَّا وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْقُودًا قَبْلَهُ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ , وَمِنْ غَيْرِ قِصَّتِهَا الَّتِي ذَكَرْنَا.
শারহু মুশকিলিল-আসার (3854)