4136 - وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَضْطَمُّ إِلَى الصُّفُوفِ " وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى ضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ، لَا عَلَى -[323]- اخْتِيَارٍ مِنْهُ لَهُ، وَلَا عَلَى قَصْدٍ قَصَدَ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ضِدِّهِ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْتَثَلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ فِيهِمَا مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ , وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ يَفُوتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ، أَيُصَلِّيهِمَا عُقَيْبًا لَهَا أَمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟

শারহু মুশকিলিল-আসার (4136)