4142 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " فَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى -[329]- إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، صَلَّاهُمَا " وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " لَوْ فَاتَتْنِي الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، لَأَخَّرْتُهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّيْتُهُمَا "
قَالَ حَمَّادٌ: وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتَاهُ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا مِنَ الضُّحَى " -[330]- فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَقْضِيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُوَافِقُهُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِمَّا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْكَامِ الْكَفَالِاتِ بِالدِّيُونِ عَنِ الْمَوْتَى وَفِيمَا يَدُلُّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَحْكَامِهَا عَلَى الْأَحْيَاءِ بِغَيْرِ أُمُورِهِمْ، وَفِي أَدَاءِ مَا كُفِلَ بِهِ عَنْهُمْ، كَذَلِكَ هَلْ لِمُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ فِي تَرِكَاتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى -[329]- إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، صَلَّاهُمَا " وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " لَوْ فَاتَتْنِي الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، لَأَخَّرْتُهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّيْتُهُمَا "
قَالَ حَمَّادٌ: وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتَاهُ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ " قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهِمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا مِنَ الضُّحَى " -[330]- فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَقْضِيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّتِ الصَّلَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يُوَافِقُهُ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ مِمَّا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْكَامِ الْكَفَالِاتِ بِالدِّيُونِ عَنِ الْمَوْتَى وَفِيمَا يَدُلُّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَحْكَامِهَا عَلَى الْأَحْيَاءِ بِغَيْرِ أُمُورِهِمْ، وَفِي أَدَاءِ مَا كُفِلَ بِهِ عَنْهُمْ، كَذَلِكَ هَلْ لِمُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ فِي تَرِكَاتِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ
শারহু মুশকিলিল-আসার (4142)