5029 - وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -[26]- فَزَادَ لَيْثُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ عَلَى وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَفِي حَدِيثَيِ الزُّبَيْرِ، وَأُسَامَةَ كَرَاهَةُ مَا وَلَدَ الْفَرَسُ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ كَكَرَاهَةِ الْفَرَسِ بِعَيْنِهِ، فَقَدْ بَانَ بِحَمْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَ فِي شَيْءٍ مِمَّا رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنُّ لِكُلِ مَعْنًى مَذْكُورٍ فِيهِ وَجْهٌ، يَتَوَجَّهُ فِيهِ غَيْرُ الْوَجْهِ الَّذِي يَتَوَجَّهِ فِيهِ مَا يَظُنُّ مَنْ لَا عَلِمَ لَهُ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَدِّهِ حُكْمَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ إِلَى الْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، مَنْ هُوَ؟ قَدْ رُوِّينَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مَنْعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ بِمَا مَنَعَ مِنَ الْعَوْدِ فِيهَا بِهِ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا مِلْكُهَا، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهَا يَحِلُّ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ الَّتِي فِيهِ، فَاحْتَجْنَا إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ، مَا هِيَ؟

শারহু মুশকিলিল-আসার (5029)