516 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ فَخُولِفَ بَيْنَ هَلَاكَيْهِمَا فِي تَعْجِيلِ أَحَدِهِمَا وَفِي -[449]- تَأْخِيرِ الْآخَرِ وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ عِنْدَنَا أَشْبَهَ مِنَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ فِي التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ذَكَرَ هَلَاكَ قَيْصَرَ وَلَمْ يَهْلِكْ إنَّمَا كَانَ مِنْهُ تَحَوُّلُهُ بِمُلْكِهِ مِنَ الشَّامِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ بِهِ الْآنَ. وَمِمَّا يُحَقِّقُ أَيْضًا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ " فَقَدْ أُنْفِقَ كَنْزُ كِسْرَى فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُنْفَقْ كَنْزُ قَيْصَرَ فِي مِثْلِهِ إلَى الْآنَ , وَلَكِنَّهُ سَيُنْفَقُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّمَا هُوَ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَلَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَلَاكِ قَيْصَرَ
শারহু মুশকিলিল-আসার (516)